الطبيعية القانونية لعقد البيع الائتماني - دراسة مقارنة -

المؤلفون

  • وسن كاظم زرزور, م.د كلية القانون/ جامعة واسط
  • علي ماجد صاحب, م. كلية القانون/ جامعة واسط

DOI:

https://doi.org/10.31185/lark.Vol1.Iss24.520

الملخص

اولا: لمحة تاريخية: اثبتت لنا الدراسات بان البيوع الائتمانية لا تعد من البيوع الحديثة وان ازدادت اهميتها في الوقت الحاضر , بل يرجع اصولها الى القانون الروماني اذ كانت البيوع الائتمانية من اقدم العقود العينية في المجتمع الروماني , وكانت هذه العقود خالية من اي جزاء قانوني وقائمة على اساس ثقه وحسن نية المؤتمن , كما عرف الرومان البيع الائتماني بأنه شركة (pacte) موثوقه يلتزم بموجبها يكون من اكتسب مالا من احد الاشخاص ان يعيده اليه وفق الشروط المتفق عليها . الا ان الالتزام بالرد كان ادبيا لا يخضع لأي عقاب, اذا اخل به لذلك سمي الرومان هذه الشركة او هذا الميثاق بالائتمانية([i]). وفي مرحلة لاحقة دخلت الائتمانية الى القانون الفرنسي القديم واستخدمت كنظام يمكن للموصي تعيين وريث شكلي مهمته المحافظة على اموال التركة قبل تسليمها الى الوريث الحقيقي بتاريخ معين([ii]). كذلك عرف الفقهاء المسلمين الائتمانية واليهم يعود الفضل في اخراجها وتأصيلها من خلال دراستهم لأحكام الوكالة حيث فرقوا بين احكام الوكالة واثارها الاقتصادية من جهة واحكام الوكالة واثارها القانونية من جهة اخرى على خلاف ما اعتمده الفكر الغربي([iii]) .بعد ذلك دخلت البيوع الائتمانية الى التشريعات الحديثة ومنها التشريع الفرنسي و السويسري وغيرها من التشريعات الاوربية والأمريكية([iv]) الى ان وصلت الى التشريع اللبناني وذكرت في نصوص قانون تطوير (السوق المالية والعقود الائتمانية)([v]). وتعتبر لبنان اول الدول العربية التي اشارت الى البيوع الائتمانية صراحة في نصوص قوانينها .

 

[i].القاضي الدكتور الياس ناصيف , العقود الائتمانية في القانون المقارن ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , 2010 , ص211

[ii]. المصدر نفسه , ص27

3.ان الوكالة مفهومها في الفكر الغربي تختلف عن الفقه الاسلامي من خلال ان الوكيل العميل يعمل عادة باسم الموكل ولمصلحته فينصرف حكم العقد الذي يجريه الوكيل وحقوقه الى الموكل مباشرة واذا تقدم الوكيل الى التعاقد مع الغير بأسمه الشخصي لا بأسم الموكل انصرف حكم العقد وحقوقه الى الوكيل نفسه وبعدها يقوم الوكيل بنقل ملكية الشئ الى الموكل بعقد جديد اما القاعدة في الفقه الاسلامي هي ان الوكيل نائب عن الموكل في تحصيل حكم العقد وليس اصيلا من ثم ينصرف حكم العقد ابتداء الى الموكل اما في حقوق العقد فالوكيل اصيل لا نائب لان الارادة ارادته والعبارة عبارته لذا فأن الحقوق تنصرف اليه دون الموكل . السنهوري , مصادر الحق في الفقه الاسلامي ,دار الفكر للنشر 1954,ج5,ص216

[iv]. د. نبيل ابراهيم سعد , الضمانات الغير مسماة في القانون الخاص في نطاق قانون الالتزام ونطاق قانون الاموال, دراسة مقارنة , الطبعة  الثالثة , دار الجامعة الجديدة للنشر , 2006 , ص27

[v]. نشر هذا القانون بالعدد 24 في 13/6/1996

المراجع

.القاضي الدكتور الياس ناصيف , العقود الائتمانية في القانون المقارن ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , 2010 , ص211
. المصدر نفسه , ص27
3.ان الوكالة مفهومها في الفكر الغربي تختلف عن الفقه الاسلامي من خلال ان الوكيل العميل يعمل عادة باسم الموكل ولمصلحته فينصرف حكم العقد الذي يجريه الوكيل وحقوقه الى الموكل مباشرة واذا تقدم الوكيل الى التعاقد مع الغير بأسمه الشخصي لا بأسم الموكل انصرف حكم العقد وحقوقه الى الوكيل نفسه وبعدها يقوم الوكيل بنقل ملكية الشئ الى الموكل بعقد جديد اما القاعدة في الفقه الاسلامي هي ان الوكيل نائب عن الموكل في تحصيل حكم العقد وليس اصيلا من ثم ينصرف حكم العقد ابتداء الى الموكل اما في حقوق العقد فالوكيل اصيل لا نائب لان الارادة ارادته والعبارة عبارته لذا فأن الحقوق تنصرف اليه دون الموكل . السنهوري , مصادر الحق في الفقه الاسلامي ,دار الفكر للنشر 1954,ج5,ص216
. د. نبيل ابراهيم سعد , الضمانات الغير مسماة في القانون الخاص في نطاق قانون الالتزام ونطاق قانون الاموال, دراسة مقارنة , الطبعة الثالثة , دار الجامعة الجديدة للنشر , 2006 , ص27
. نشر هذا القانون بالعدد 24 في 13/6/1996
. نصت المادة (534) من القانون المدني العراقي على ما يلي : اذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع ان يحتفظ بالملكية الى ان يستوفي الثمن كله حتى لو لم يتم تسليم المبيع
. القرار رقم 729 , مدينة اولى في 9/2/1977 منشور في مجلة الاحكام العدلية , العدد الاول السنة الثامنة /1977/ص24 الذي نصه: ليس لبائع السيارة الاحتفاظ بملكيتها اذا تسلم قسما من ثمنها نقدا او تسلم الباقي صكا لان الصك اداة وفاء حال و الاحتفاظ بالملكية يكون في حالة تأجيل الثمن كله او بعضه))
. انظر نص المادة (508) و المادة (1126) مدني عراقي والمادة (3) فقرة(2) من قانون التسجيل العقاري والمادة (30) فقرة (2) من قانون كتاب العدول المادة(5) من قانون المرور المعدل
. ابن منظور, لسان العرب , ج3 , ط1 , دار احياء التراث العربي , 1988 , ص200
. محمد بن ابي بكر الرازي , مختار الصحاح للرازي, الطبعة الثانية,دار الجيل , بيروت , ص 601.
.انظر نص المادة (73) من القانون السويسري المتعلق بالمصارف . الصادر في 17/5/1972
.انظر نص المادة (24) من القانون الفرنسي الصادر في 1807
.د. نبيل ابراهيم سعد , المصدر السابق ,ص272 في هامش رقم (3)
. انظر نص المادة (3) من القانون المدني اللبناني رقم 1520الصادر بتاريخ 6/6/1996
. د. عبد المجيد الحكيم واخرون , الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي , ج1 مصادر الالتزام , المكتبة القانونية ,بغداد ,بلا سنة طبع ص22
. د. محمد عبد ربه محمد السجى ,القول البسيط في حكم البيع بالتقسيط دراسة فقهية مقارنة , دار الجامعة الجديدة ,2008 ,ص9
. انظر نص المادة (105) من قانون التجارة المصري رقم 17/1999
. نص المادة ( 455) عقوبات عراقي رقم (1) لسنة 1969 (يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من اشترى مالا منقولا احتفظ البائع بملكيته الى ان يستوفى ثمنه كله فتصرف به تصرفا يخرجه من حوزته دون اذن سابق من البائع )
. د. سعيد مبارك و دكتور طه الملاحويش , د. صاحب عبيد الفتلاوي الموجز في العقود المسماة (البيع – الايجار-المقاولة) ط4 ,العاتك لصناعة الكتاب في القاهرة 2009, ص18
. د. عبد الرزاق احمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني ,ج4, عقد البيع , مطابع النشر للجامعات المصرية , القاهرة ,1960 ,ص178
. د. محمد حسن منصور , شرط الاحتفاظ بالملكية , دار الجامعة الجديدة للنشر,2003 , ص37
. انظر نص المادة (341) من قانون العقوبات المصري ونص المادة (453) من قانون العقوبات العراقي
1. وهذا ما سوف نوضحه لاحقا في المبحث الثاني
. د. سعيد مبارك وطه ملا حويش و صاحب عبيد الفتلاوي, المصدر السابق , ص18
. انظر نص المادة , (534) من القانون المدني العراقي و المادة (430) مدني مصري والمادة (398) مدني سوري والمادة (419) مدني ليبي
. قرار 456 , مدنية , 1974 في 2/7/1974 , منشور في النشرة القضائية, العدد الثالث , السنة الخامسة , 1974 , ص24
. نعمان محمد خليل,حقوق عينية , مطبعة جامعة القاهرة , 1989 , ص388
.توفيق حسن فرج, الحقوق العينية الأصلية, مؤسسة الثقافة الجامعية - الإسكندرية 1986 , ص200
.د. غني حسون طه ,الحقوق العينية في القانون المدني الكويتي,دراسة مقارنة ,ج 1,حق الملكية ,مطبوعات جامعة الكويت , الكويت ,بلا سنة طبع , ص88
.د. شاكر حيدر , الوجيز في الحقوق العينية الاصلية ,ج1,مطبعة العاني , بغداد , 1969 , 420
3. د. حسن كيره , احوال القانون المدني ,ج1,الحقوق العينية الاصلية , احكام الملكية, منشاة المعارف الاسكندرية ,1965,ص284
. د. عبد الناصر توفيق العطار , شرح احكام حق الملكية, مؤسسة الستاني للطباعة , القاهرة , 1990 ,ص85
5. د.عبد المنعمالنداوي, حق الملكية ,بلا ناشر, القاهرة ,1985 ,ص88
.المصدر السابق نفسه , ص89
.د. غني حسون طه و محمد طه البشير, الحقوق العينية ,العاتك لصناعة الكتاب,ط3 , الكتاب , القاهرة ,ج 1 ,2009 ,ص91
. انظر نص المادة (611) مدني عراقي و نص المادة (18-19) من قانون الاصلاح العراقي لسنة 1970
. د. جميل الشرقاوي , نظرية بطلان التصرف القانوني , القاهرة , 1956 , ص100
. د. غني حسون طه , المصدر السابق , ص93 ,
7. د. عبد المنعم الصدة, الحقوق العينية الاصلية , دراسة مقارنة بين القانون اللبناني والمصري داء النهضة العربية , بيروت ,1982 ,ص145
. د . منصور مصطفى منصور ,حق الملكية في القانون المدني المصري , مكتبة عبد الله وهبه , القاهرة ,1965,ص111
. د. عبد الحميد الحكيم واخرون , القانون المدني , احكام الالتزام , ط3 , الناشر االعاتك لصناعة الكتب ,القاهرة , ج2 , 2009 , ص155
. د. محمد حسين منصور , شرط الاحتفاظ بالملكية , المصدر السابق , ص294
. د. السنهوري, ج4 , المصدر السابق , ص30
. انظر نص المادة (1118) مدني فرنسي عام 1807
د. السنهوري , ج4 , المصدر السابق , ص40
. د. عبد المجيد الحكيم واخرون , احكام الالتزام , المصدر السابق , ص159
. د. عبد الفتاح الباقي ,دروس في احكام الالتزام , القاهرة ,بلا سنة نشر,ص245
. د. عبد المجيد الحكيم و اخرون , احكام الالتزام , المصدر السابق , ص162
.د. السنهوري , ج4 , المصدر السابق , ص92
. د. محمد حسين منصور , المصدر السابق , ص301
. المصدر السابق نفسه , ص300
. د. محمد حسن منصور , مصدر سابق , ص314
. المصدر السابق نفسه , ص317
. صبري حمد خاطر , الاحتفاظ بالملكية دراسة تأصيلة في عقد البيع, بحث منشور في مجلة صدام , المجلد الرابع , العدد الخامس ,تموز , 2000 , ص105
.د. صبري حمد خاطر, المصدر نفسه , ص105
.المصدر نفسه , ص105
. د. محمد حسين منصور , المصدر السابق نفسه , ص321
. هادي حسين عبد علي, احتفاظ البائع بملكية البيع دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون , جامعة بابل , 2001 , ص46
. انظر نص المادة (290) مدني عراقي
1.السنهوري, ج4 , المصدر السابق ,ص173
2. هادي حسين عبد علي , رسالة ماجستير , مصدر سابق , ص42
1. انظر نص المادة (453) من قانون العقوبات العراقي (111) لسنة 1969 المعدل
2. د. محمد حسين منصور , شرط الاحتفاظ بالملكية , مصدر سابق , ص330
1.انظر نص المادة (1) من قانون 12/مايو / 1980
2.د. نبيل ابراهيم سعد , الضمانات غير المسماة في القانون , الخاص , المصدر السابق ,ص 186
1.د. محمد حسين منصور , المصدر السابق , ص240
2.نصت المادة (430) ف أ من قانون المدني المصري على ما يأتي (( اذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم التسليم ))
3.د. السنهوري , ج4, المصدر السابق, ص174
3.د. محمد حسين منصور , شرط الاحتفاظ بالملكية ,لمصدر السابق , ص356
4. د. نبيل ابراهيم سعد ,المصدر السابق, ص185
1. السنهوري ,ج3 المصدر السابق , ص31 ف17
2. د. سليمان مرقس , عقد البيع , ج3 , مطبعة النهضة الجديدة , القاهرة , 1968 ص110
1.د. نبيل سعد , مصدر سابق , ص178
2..د. مراد منير فهيم , القانون التجاري , العقود التجارية وعمليات البنوك , منشاة المعارف , الاسكندرية , 1982 ,ص36
3. هادي حسين عبد علي , مصدر سابق ,ص68
4. نصت المادة (455) من التقنين المدني الالماني عل ما يلي (( اذا احتفظ بائع المنقول بملكيته الى حين الوفاء بالثمن فينبغي عند الشك اعتبار نقل الملكية معلقا على شرط صريح هو دفع كامل الثمن المبيع و للبائع الحق في فسخ العقد اذا تأخر المشتري عن الوفاء به
5..د. محمد حسين منصور , المصدر السابق , ص350
1.د. نبيل ابراهيم سعد , المصدر السابق , ص172
2.انظر نص المادة (823) قانون المدني الالماني
3. د. نبيل ابراهيم سعد , المصدر السابق , ص173
1. د. غني حسون طه , الوجيز في العقود المسماة , ج2, عقد البيع , مطبعة المعارف ,بغداد , 1958 ص211
2. نصت المادة (455) عقوبات عراقي على ما ياتي (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة من اشترى مالا منقولا احتفظ البائع بملكيته الى ان يستوفي الثمن كله , فتصرف به تصرفا يخرجه من حوزته دون اذن سابق من البائع ))
3. د. واثبة السعدي, قانون العقوبات , القسم الخاص , مطبعة جامعة بغداد , 1988-1989,ص217-216
4. القرار المرقم 456/م2/74 في 2/7/1974 منشور في ابراهيم المشاهدي, المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز, قسم القانون المدني, مطبعة العمال المركزية بغداد , 1988 ص130
الذي نصه ما يلي (( اذا اشترط البائع الاحتفاظ بملكية السيارة حتى تسديد كامل الثمن فان هذا الشرط معتبر و لايجوز بيع السيارة قبل الايفاء بالشرط المذكور او استحصال موافقة بائعها على هذا البيع

منشور

2019-05-03

إصدار

القسم

بحوث متفرقة

كيفية الاقتباس

زرزور و. ك., & صاحب ع. م. (2019). الطبيعية القانونية لعقد البيع الائتماني - دراسة مقارنة -. لارك, 9(1), 559-577. https://doi.org/10.31185/lark.Vol1.Iss24.520