تباين عقاب السرقة في الفقه الإسلامي عن القانون الجزائي العراقي

المؤلفون

  • اركان عبيد مهدي, م.م. جامعة رابةرين / فاكلتي التربية - قلعة دزه / قسم اللغة العربية ،

DOI:

https://doi.org/10.31185/lark.Vol1.Iss14.803

الملخص

السرقة من الجرائم التي تعددت النصوص في مصادر التشريع على  تحريمها ، وتحديد العقوبة لها تحديدا دقيقا، لا سلطة لأحد في إزادتها أو إنقاصها أو استبدالها بغيرها ، ومن أجل هذا عرف الفقهاء الحد بأنه : عقوبة مقدرة من الله تعالى . أن السارق في جريمته لا يطلب إلا المال ، وما ينتج عن فعل السرقة من قتل أو اغتصاب فإنما هو تابع لا غاية، ولهذا الاعتبار جاءت العقوبة ، قطع اليد وذلك للقضاء على هذا الدافع المادي، لأن قطعها غالب ما يؤدي إلى نقص الرزق وقلة الكسب وتكون الشريعة الإسلامية قد دفعت العامل النفسي عند السارق بعامل نفسي مضاد . وأن جريمة السرقة الخالية من الظروف المشددة هي - جنحة - يعاقب عليها القانون بالحبس . وإن من أبسط الفروق بين الشريعة الإسلامية والقانون هو أن الشريعة الإسلامية من الله سبحانه وتعالى ، والله تعالى هو المحيط بكل دقائق الأمور ، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور من شؤون عباده ، يكون مستوفيا لما يحقق لهم المصالح التي يعلمها حتى أن ينتهي ذلك الأمد الذي أوجد لهذا التشريع، وهذا مختلف عما هو في القانون ، إذ أنه عمل أهل القانون من ذوي السلطة في الجماعة وليس في شك في أن المشرع يتأثر في تكوينه وفي عمله بالعوامل الاجتماعية ، كالعرف والعادة والبيئة ، وأن تلك العوامل عرضة للتغيير ، فلا يكون القانون الذي وضعه المشرع في الحالة هذه ملائما لحالة أخرى .

المراجع

منشور

2019-05-23

إصدار

القسم

بحوث متفرقة

كيفية الاقتباس

مهدي ا. ع. (2019). تباين عقاب السرقة في الفقه الإسلامي عن القانون الجزائي العراقي. لارك, 6(2), 517-552. https://doi.org/10.31185/lark.Vol1.Iss14.803