الأشياء المستخدمة في تنفيذ العقد
DOI:
https://doi.org/10.31185/lark.Vol2.Iss25.1062Abstract
يستخدم المدين في بعض العقود لكي ينفذ التزامه العقدي اشياء يقترن استخدامها بمخاطر تمس سلامة المتعاقد الآخر هذه المخاطر التي اخذت تتزايد بتزايد التقدم التكنولوجي الذي اخترق مختلف مجالات الحياة بحيث اصبح مايسمى الالتزام بضمان السلامة موضوع اهتمام الفقه والقضاء بل وحتى التشريعات ([i]) . لأن من الاشياء التي قد تستخدم في تنفيذ العقد ماهو ليس خطرا وقد يتحول بفعل العوامل والظروف الى شيء خطر قد يؤدي الى احداث اضرار بالدائن المتعاقد وهذا بدوره يجعلنا نتناول الاشياء غير الخطرة ولكن في اطر محدودة نتيجة للتطور الحاصل في المجتمع الذي اخذ يتطور بتطور الاشياء المصنعة حديثاً التي تحتوي في طياتها على نوع من الخطورة لان الاشياء التي قد يستخدمها الانسان ولاسيما في حياته اليومية وان كانت غير خطرة في حالات الا انها قد تصبح خطرة في حالات اخرى اذا ما رافقتها ظروف وملابسات اجبرتها على ان تكون خطرة([ii]). وقد ترتب على الاقرار بالالتزام في الحالات التي يخضع فيها احد المتعاقدين للاخر جسديا أو فنياً اتساع نطاق المسؤولية العقدية على حساب المسؤولية التقصيرية بحيث اخذت تتناول التعويض عن الاضرار الجسدية بعد ان كان هذا المجال حكراً على المسؤولية التقصيرية تلك المسؤولية التي يترتب على الاخلال بها الالتزام القانوني العام باتخاذ الحيطة والحذر في السلوك منعا للإضرار بالآخرين وعليه فأن المسؤولية موضوع بحثنا لا تتعلق بمسؤولية حارس الاشياء التقصيرية بل هي مسؤولية عقدية. فالشيء المستخدم في تنفيذ العقد قد يحدث اضراراً بالآخرين عندما يتم استخدامه في بعض الاحيان لان المدين لكي ينفذ التزامه المقرر في العقد لابد عليه من استخدام شيء ما، فاذا ما تم استخدام الشيء وسبب هذا الشيء ضرراً بفعله وجب على المدين التعويض عن الاضرار التي الحقها الشيء بفعله ، كما هو الحال بالنسبة للناقل عندما يستخدم وسيلة نقل ، فأذا ماوقع حادث نشأ عنه ضرر بالراكب قامت مسؤولية الناقل ، إذ يكون المدين في هذه الحالة مسؤولاً عن سلامة الدائن، فهنا تقوم المسؤولية العقدية ، وكذلك عن فعل الشيء ([iii]) . فدراستنا تتناول الاشياء التي تنطوي على خطورة اضافة الى الاشياء غير الخطرة . وان كان دور الاشياء الخطرة قد اصبح لها اهمية كبيرة ولاسيما في الوقت الحاضر نتيجة لما تحدثه من اضرار بالدائن المتعاقد([iv]).
وهذا ما سنتناول دراسته في هذا البحث بمبحثين حيث تتناول في المبحث الاول الاشياء الخطرة اما في المبحث الثاني تتناول الاشياء غير الخطرة.
([i]) د. محمود التلتي ، النظرية العامة للألتزام بضمان سلامة الأشخاص ، رسالة دكتوراه مقدمة من كلية الحقوق جامعة عين شمس ، 1988 ، ص 120 وما بعدها ، هدى محمد شريف ، المسؤولية العقدية عن فعل الاشياء المستخدمة في تنفيذ العقد ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2008 ، الصفحات(3 وما بعدها).
([ii]) امجد محمد منصور ، المسؤولية عن الاضرار التي تحدثها الجمادات ، دراسة مقارنة ، الاردن ، دار الثقافة العربية ، 2002 ، ص283 وما بعدها.
([iii]) د.مجيد حميد العنبكي ، قانون النقل العراقي ، المباديء والاحكام ، بغداد ، مركز البحوث القانونية ، 1984 ، ص174 ومابعدها. هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).
([iv]) وهذا مانصت عليه المادة (231) من القانون المدني العراقي " كل من كان تحت تصرفه الات ميكانيكية أو اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها ..." وتقابلها المادة (178) من القانون المدني المصري " كل من تولى حراسة اشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة الات ميكانيكية يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الاشياء.......".