الأشياء المستخدمة في تنفيذ العقد
DOI:
https://doi.org/10.31185/lark.Vol2.Iss25.1062الملخص
يستخدم المدين في بعض العقود لكي ينفذ التزامه العقدي اشياء يقترن استخدامها بمخاطر تمس سلامة المتعاقد الآخر هذه المخاطر التي اخذت تتزايد بتزايد التقدم التكنولوجي الذي اخترق مختلف مجالات الحياة بحيث اصبح مايسمى الالتزام بضمان السلامة موضوع اهتمام الفقه والقضاء بل وحتى التشريعات ([i]) . لأن من الاشياء التي قد تستخدم في تنفيذ العقد ماهو ليس خطرا وقد يتحول بفعل العوامل والظروف الى شيء خطر قد يؤدي الى احداث اضرار بالدائن المتعاقد وهذا بدوره يجعلنا نتناول الاشياء غير الخطرة ولكن في اطر محدودة نتيجة للتطور الحاصل في المجتمع الذي اخذ يتطور بتطور الاشياء المصنعة حديثاً التي تحتوي في طياتها على نوع من الخطورة لان الاشياء التي قد يستخدمها الانسان ولاسيما في حياته اليومية وان كانت غير خطرة في حالات الا انها قد تصبح خطرة في حالات اخرى اذا ما رافقتها ظروف وملابسات اجبرتها على ان تكون خطرة([ii]). وقد ترتب على الاقرار بالالتزام في الحالات التي يخضع فيها احد المتعاقدين للاخر جسديا أو فنياً اتساع نطاق المسؤولية العقدية على حساب المسؤولية التقصيرية بحيث اخذت تتناول التعويض عن الاضرار الجسدية بعد ان كان هذا المجال حكراً على المسؤولية التقصيرية تلك المسؤولية التي يترتب على الاخلال بها الالتزام القانوني العام باتخاذ الحيطة والحذر في السلوك منعا للإضرار بالآخرين وعليه فأن المسؤولية موضوع بحثنا لا تتعلق بمسؤولية حارس الاشياء التقصيرية بل هي مسؤولية عقدية. فالشيء المستخدم في تنفيذ العقد قد يحدث اضراراً بالآخرين عندما يتم استخدامه في بعض الاحيان لان المدين لكي ينفذ التزامه المقرر في العقد لابد عليه من استخدام شيء ما، فاذا ما تم استخدام الشيء وسبب هذا الشيء ضرراً بفعله وجب على المدين التعويض عن الاضرار التي الحقها الشيء بفعله ، كما هو الحال بالنسبة للناقل عندما يستخدم وسيلة نقل ، فأذا ماوقع حادث نشأ عنه ضرر بالراكب قامت مسؤولية الناقل ، إذ يكون المدين في هذه الحالة مسؤولاً عن سلامة الدائن، فهنا تقوم المسؤولية العقدية ، وكذلك عن فعل الشيء ([iii]) . فدراستنا تتناول الاشياء التي تنطوي على خطورة اضافة الى الاشياء غير الخطرة . وان كان دور الاشياء الخطرة قد اصبح لها اهمية كبيرة ولاسيما في الوقت الحاضر نتيجة لما تحدثه من اضرار بالدائن المتعاقد([iv]).
وهذا ما سنتناول دراسته في هذا البحث بمبحثين حيث تتناول في المبحث الاول الاشياء الخطرة اما في المبحث الثاني تتناول الاشياء غير الخطرة.
([i]) د. محمود التلتي ، النظرية العامة للألتزام بضمان سلامة الأشخاص ، رسالة دكتوراه مقدمة من كلية الحقوق جامعة عين شمس ، 1988 ، ص 120 وما بعدها ، هدى محمد شريف ، المسؤولية العقدية عن فعل الاشياء المستخدمة في تنفيذ العقد ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2008 ، الصفحات(3 وما بعدها).
([ii]) امجد محمد منصور ، المسؤولية عن الاضرار التي تحدثها الجمادات ، دراسة مقارنة ، الاردن ، دار الثقافة العربية ، 2002 ، ص283 وما بعدها.
([iii]) د.مجيد حميد العنبكي ، قانون النقل العراقي ، المباديء والاحكام ، بغداد ، مركز البحوث القانونية ، 1984 ، ص174 ومابعدها. هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).
([iv]) وهذا مانصت عليه المادة (231) من القانون المدني العراقي " كل من كان تحت تصرفه الات ميكانيكية أو اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها ..." وتقابلها المادة (178) من القانون المدني المصري " كل من تولى حراسة اشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة الات ميكانيكية يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الاشياء.......".
المراجع
( ) امجد محمد منصور ، المسؤولية عن الاضرار التي تحدثها الجمادات ، دراسة مقارنة ، الاردن ، دار الثقافة العربية ، 2002 ، ص283 وما بعدها.
( ) د.مجيد حميد العنبكي ، قانون النقل العراقي ، المباديء والاحكام ، بغداد ، مركز البحوث القانونية ، 1984 ، ص174 ومابعدها. هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).
( ) وهذا مانصت عليه المادة (231) من القانون المدني العراقي " كل من كان تحت تصرفه الات ميكانيكية أو اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها ..." وتقابلها المادة (178) من القانون المدني المصري " كل من تولى حراسة اشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة الات ميكانيكية يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الاشياء.......".
( ) د. محمود التلتي ، المصدر السابق ، ص10.
( ) د.نزيهة محمد صادق مهدي ، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض العقود ، دراسة فقهية قضائية مقارنة ، دار النهضة العربية ، 1999، ص 132 وما بعدها . هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).
( ) وهذا ماجاء ايضا على ذكره المشرع المصري في المادة (178) منه .
( ) و"لم يشذ القضاء العراقي في هذا الموقف انظر على سبيل المثال القرارات التالية لمحكمة التمييز بخصوص مسؤولية مصلحة الكهرباء بصفتها الجهة المتصرفة بالاسلاك الكهربائية والاعمدة الكهربائية"-القرار رقم 892-مدنية ثالثة 974في 4\9\1974 منشور في النشرة القضائية العدد الثالث السنة الخامسة ص 47.والقرار المرقم 237/مدنية ثانية 973 في 30\6\1973 منشور في النشرة القضائية السنة الرابعة العدد 2 القرار المرقم 137/ح/968 في 5\6\1986 منشور في قضاء محكمة التمييز المجلد الخامس ص38.
( ) د.محمد سعيد احمد الرحو,فكرة الحراسة في المسؤولية عن الاشياء غير الحيه ,دراسة مقارنه ,رسالة الدكتوراه مقدمه من كلية القانون جامعة بغداد,1998 ص19. هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).
(3) وهذا ما نصت عليه المادة (1384) من القانون المدني الفرنسي على انه"يسأل الشخص ليس عن الضرر الذي يحدثه بفعله الشخصي فحسب بل ايضا عن الضرر الذي يحدث بفعل الاشخاص الذين يعد مسؤولا عنهم أو بفعل الاشياء التي تحت حراسته" . هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها)
( ) كالقانون الكويتي في المادة (223) والقانون الادرني في المادة (219) والقانون السوري في المادة (179) والقانون الليبي في المادة (181) .
(2) انظر د. محمد لبيب شنب ، المسؤولية عن الاشياء غير الحية ، رسالة دكتوراة مقدمة عن كلية الحقوق جامعة القاهرة ، مكتبة النهضة العربية (ملتزم الطبع والنشر) مصر ،1957، ص54، د.اياد عبد الجبار ملوكي ، المسؤولية عن الاشياء غير الحية وتطبيقاتها على الاشخاص المعنوية بوجه خاص ، مطبعة بابل ، بغداد ،1980، ص28.
(3)د.عبد السميع عبد الوهاب ابو الخير، الحراسة و علاقة السببية عن الاشياء ،1988 ، القاهرة ،دار النهضة العربية،ص100 ،د.اياد عبد الجبار ملوكي،المصدرالسابق،ص281 . هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها)
( ) د. محمد لبيب شنب ، المصدر السابق ، ص50 ، محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني الجديد ، الالتزامات ،ج2 ، مصادر الالتزام ، القاهرة ، 1955، ص314، محمود سعد الدين الشريف ، شرح القانون المدني العراقي ، نظرية الالتزام ، ج1، في مصادر الالتزام ، بغداد ،1955،ص440. هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).
( ) د.امجد محمد منصور ، المصدر السابق ، ص334، د.اياد عبد الجبار ملوكي ، المصدر السابق ،ص51، د.محمد سعيد احمد الرحو، المصدر السابق ، ص 11 وما بعدها.
( ) د.محمد سعيد احمد الرحو ، المصدر اسابق ، ص13.
( ) القاضي حسن عزيز عبد الرحمن ، المسؤولية المدنية الناشئة عن الاشياء الخطرة ، دراسة مقارنة ، رسالة مقدمة الى المعهد القضائي وهي جزء من متطلبات الدراسة القانونية المتخصصة العليا ،1988، ص122. هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).
( ) د.سليمان مرقس، محاضرات في المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية ، القسم الثاني ،(الاحكام الخاصة) ،منشورات معهد الدراسات العربية العالية ، جامعة الدول العربية ،القاهرة،1960،ص179.
( ) د.بدر جاسم اليعقوب ، المسؤولية عن استعمال الاشياء الخطرة ،ط1 ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الاردن ،1980،ص63.
( ) د.بدر جاسم اليعقوب ، المصدر السابق ،ص63.
( ) القرار الصادر في 1927/2/21نقلا عن د.اياد عبد الجبار ملوكي ، المصدر السابق ، ص39.
( ) د.محمد لبيب شنب، المصدر السابق ، ص70 و د.حسين علي الذنون ، اصول الالتزام ، النظرية العامة للالتزامات ، بغداد ، بلا دار نشر ،1976،ص308.
( ) نقلا"عن د.اياد عبد الجبار ملوكي ، المصدر السابق ،ص40. هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).
( ) د.بدر جاسم اليعقوب ، المصدر السابق ، ص64، وفي المعنى نفسه انظر د.محمد لبيب شنب، المصدر السابق ، ص71. هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).
( ) انظر مؤلفه د. محمد لبيب شنب ، المصدر السابق ،ص 72.
( ) نقلا عن د.حسن الخطيب ، نطاق المسؤولية المدنية التقصيرية والتعاقدية في القانون الفرنسي والقانون العراقي المقارن ، مطبعة حداد ، البصرة ،1968، ص167.
( ) احمد محمد ابراهيم ، القانون المدني معلقا"على نصوصه بالأعمال التحضيرية واحكام القضاء واراء الفقهاء ،ط1 ،دار النهضة، القاهرة،1955 ،ص178 . هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).
( ) يذهب جانب من الفقه ان عبارة(أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة) عبارة مرنة تعد تضييف وتتسع والامر متروك لتقدير القضاء بمعنى ان الشيء يعد خطرا سواء اكان بطبيعته ام بظروفه وملابساته لمزيد من التفاصيل .انظر د.محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني الجديد، الالتزامات ، ج2، ص313.
( ) تقابلها المادة (231) مدني عراقي .
( ) د.محمد لبيب شنب ، المصدر السابق ،ص69 ومابعدها .
( ) حسن علي الذنون ، المبسوط في المسؤولية المدنية ، ج1 الضرر، شركة التايمس للطبع والنشر ، بغداد ، 1991،ص287، د.صلاح الدين الناهي، مباديء الالتزامات ،مطبعة سلمان الاعظمي،بغداد ،1968،ص55،د.عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، ج1، مطبعة النديم،ط5،بغداد ، بلا، ص273. هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).
( ) "بالنسبة للاشياء الخطرة بظروفها وملابساتها كأنابيب الماء والجسور والكتل الكونكريتية" انظر-قرار محكمة التمييز العراق ذو الرقم 202/ادارية ثانية /1986/في 1986/9/27(غير منشور) (يخص.انابيب الماء) .قرار محكمة تمييز العراق ذو الرقم 229/ادارية ثانية/1986.في جملة الاحكام العدلية ،العدد الثاني ،1980 ،ص31.ومابعدها.(يخص الجسور) قرار محكمة تمييز العراق ذو الرقم603/مدنية اولى/1979 في 1980/1/12 منشور في الوقائع العدلية ،العدد 11،1980،ص76ومابعدها (فيمايخص الكتل الكونكريتية) .
( ) نقلا عن د.محمد لبيب شنب، المصدر السابق ،ص67 ومابعدها.
( ) طعن رقم 781 لسنة 56ق، الجلسة 15/1/1989 نقلا عن حسين الفكهاني الموسوعة الذهبية الاصدار المدني ،ملحق رقم 7،ص624.
( ) طعن رقم 2لسنة54ق لجلسة27/4/1979 نقلا عن حسين الفكهاني،الموسوعة الذهبية ،الاصدار المدني،ملحق رقم7،ص625. هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).
( ) تقابلها المادة(38)مدني جزائري والمادة (88) من قانون الالتزامات والعقود المغربي
( ) المادة (219) مدني اردني،المادة (178) مدني سوري ،المادة (181) مدني ليبي .
( ) لم تعرف التشريعات عند قيام المسؤولية العقدية بين كون عدم تنفيذ المدين لألتزامه العقدي راجعا الى فعل المدين نفسة أو الى فعل شيء من الاشياء الموجودة تحت حراسته.
( ) د.عبد الرزاق احمد السهنوري ، الوسيط ،ج1،ط2،1952،دار النهضة العربية ،ص757.
( ) د.مجيد حميد العنبكي ،قانون النقل العراقي ، المباديء العامة والاحكام ،مركز البحوث القانونية،1984،ص162. هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).
( ) د.مجيد حميد العنبكي ،المصدر السابق ،ص165.
( ) قرار محكمة بيروت المرقم (1384)اساس 1789منشور في مجلة البيان العدد 54 لسنة 1974،ص64 ومشار اليه لداد.الاء يعقوب النعيمي،التأمين في مسؤولية الناقل الجوي في نقل الاشخاص ، اطروحة دكتوراة مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد ،2001،ص107.
( )د.مجيد حميد العنبكي ،المصدر السابق ،ص167.
( ) انظر المادة (62/أولاً) من قانون النقل العراقي .
( ) انظر المادة (62/ثانيا) من قانون النقل العراقي .
( ) انظر المادة (102) نمن قانون النقل العراقي.
(1) د. مجيد حميد العنبكي ، المصدر السابق ، ص 182 .
(2) أنظر المادة (19)/فقرة (2) والمادة (65) من قانون. الطيران المدني العراقي رقم (47) لسنة 1974 .
(3) د. محمود جمال الدين زكي ، المصدر السابق ، ص 443 .
(4) د. حسام الأهواني ، النظرية العامة للالتزام ، ج1 ، مصادر اللالتزام ، دار النهضة العربية ، 1988 ، ص 239 . هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).
(1( د. غازي عبد الرحمن ، المسؤولية عن الأشياء غير الحية وتطبيقاتها القضائية ، بحث منشور في مجلة العدالة ، العدد 2 ، السنة7 ، بغداد ، 1981 ، ص 18 وفي المعنى نفسه انظر د. محمد نصر الدين منصور ، ضمان تعويض المضرورين ، ط1 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،2001 ، ص126 . هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).
(2) د. غازي عبد الرحمن ، المصدر السابق ، ص19 .
(1) H.GROUTEL . Obligation :- desecurite etresponsqbilite dufaitdes choses:- enfin I ، ARC avr. 1995 ، no.16 .
نقلاً عن د. أشرف جابر السيد ، المسؤولية عن الأشياء المستخدمة في تنفيذ العقد ، دار النهضة العربية ، 2001 ،ص92. هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).
) 1) أنظر د. سليمان مرقس ، الوافي ، القسم الثاني ، في المسؤوليات المفترضة ، ط5 ، 1980 ، ص1058 .
( ) د. أشرف جابر السيد ، المصدر السابق ،ص93 .
( ) أنظر تفصيل ذلك د. جابر محجوب علي ، ضمان سلامة المستهلك عن الأضرار الناجمة عن عيوب المنتجات الصناعية المعيبة ، مجلة الحقوق الكويتية ، س20 ، ع 4 ، كانون الثاني ،1996 ، ص268 وما بعدها .
( ) د. أشرف جابر السيد المصدر السابق ، ص93 وما بعدها .
( ) أشرف جابر السيد المصدر السابق ، ص94 .
( ) د. حسين عامر ، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ، مطبعة مصر ، 1956 , ط1 ،ص776 . هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).
( ) د. محمد شكري سرور ، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها المنتجات الخطرة ، دار الفكر العربي ، 1983 ، ص78 .
( ) وهو ما كان يدعو به بعض الفقه في مصر قبل صدور التوجيه الاوربي ، أنظر تفصيل ذلك د. محمد شكري سرور ، المصدر السابق ،ص79 ، حيث يؤكد ان لامبرر من اختيار المسؤولية التقصيرية ، تنظيماً موحداً لمسؤولية المنتج ولو كانت تربطه بالمضرور علاقة تعاقدية بالمعنى الدقيق، مبرراً ذلك بالعديد من المبررات منها أن المسؤولية التقصيرية هي تنظيم عام للمسؤولية وأتفاق هذا الحال مع طبيعة الأخطاء السابقة على اضرام العقد والتي ارتكبها المنتج كتقصيره في واجب التحذير عن الطبيعة الخطرة للمنتجات . كما أن هذا الحل يتوائم مع الإعتبارات العملية .
( ) ويلاحظ ان التوجيه الاوربي ومن بعده القانون الفرنسي المرقم (389) لسنة 1988 ، "بشأن المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة وهي مسؤولية موضوعية ذات قواعد موحدة تطبق على جميع المضرورين بصرف النظر عن صلتهم بالمنتج" ، أنظر د. أشرف جابر السيد ، المصدر السابق ، ص97 .
( ) أنظر د. أشرف جابر السيد ، المصدر السابق ، ص97 . هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).
( ) قصي سلمان الدليمي، المسؤولية العقدية عن الأشياء، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين ، المجلد 9 ، العدد 15 ، شباط 2006 ، ص 108 .
( ) موفق حماد عبد ، التزام البائع بضمان السلامة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة من كلية الحقوق جامعة النهرين ، 2006 ، ص 86 وما بعدها .
( ) أشار الى ذلك د. السنهوري ، الوسيط، في شرح القانون المدني، ج1، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، 2003 ، ص923 وما بعدها
( ) أنظر المادة (231) في القانون المدني العراقي والمادة(178) من القانون المدني المصري .
( ) د. غازي عبد الرحمن ، المصدر السابق ، ص 18 ، وفي المعنى نفسه أنظر د. محمد نصر الدين منصور ، المصدر السابق ، ص 126 . هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).
( ) نشر في داللواز ، سنة 1930 ، عدد 1 ، رقم 57 مع تعليق لريبر ، نقلاً عن د. محمد زهدور، المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية ، دار الحداثة للطباعة والنشر ، ط1 ، 1990 ، ص 76. هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).
( ) إشارة الى ذلك د. محمد زهدور ، المصدر السابق ، ص 76 .
( ) د. السنهوري ، الوسيط ، ج1 ، المصدر السابق ، ص 1238 .
( ) اشار الى ذلك د. محمد زهدور ، المصدر السابق ، ص 77 وما بعدها .
( ) أنظر د. يوسف جرجس برسوم ، المسؤولية عن الأضرار الناتجة من الأشياء الجامدة ، مطبعة البريتري ، 1932 ، ص 8 .
( ) أنظر مصطفى مرعي ، المسؤولية المدنية ، ط1، مطبعة نوري ، 1936 ، ص 298 .
( ) حسين عامر ، القوة الملزمة للعقد، مطبعة مصر، 1949 ، ص 353 . هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).
( ) د. جميل متولي الشرقاوي ،النظرية العامة للالتزام ، الكتاب الأول ، مصادر الالتزام ، القاهرة، دار النهضة العربية ، 1991 ، ص 569 . هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).
( ) ومن الجدير بالذكر ان المشرع العراقي لم يأخذ بالمفهوم الثاني للشيء الخطر وأنما أخذ بالمفهوم الأول أي الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة .
( ) د. محمد شكري سرور ، المصدر السابق ، ص 89 .
( ) د.أياد عبد الجبار ملوكي ، المصدر لسابق ، ص34 .
( ) د. أشرف جابر السيد ، المصدر السابق ، ص 82 . هدى محمد شريف ، المصدر السابق ، الصفحات(3 وما بعدها).