الحجية القانونية للمستندات الالكترونية وطرق الطعن فيها ( دراسة مقارنة )
DOI:
https://doi.org/10.31185/lark.Vol1.Iss22.601الملخص
تعرف المستندات الالكترونية بأنها : المحررات التي تنشأ أو تندمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات الكترونيا أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي ويحمل توقيعا الكترونياً . وان لهذه المستندات ثلاث أركان وهي : الكتابة الالكترونية، والتوقيع الالكتروني، والدعامة الالكترونية. وان لهذه المستندات حجية قانونية تعادل حجية المستندات الورقية في الإثبات ، كما تتمتع النسخة الضوئية للمستند الالكتروني بنفس صفة النسخة الأصلية وذلك وفق شروط حددها المشرع العراقي في قانون التوقيع الالكتروني رقم 78 لسنة 2012 . ومن حيث طرق الطعن بالمستندات الالكترونية فانه لايمكن الطعن بالإنكار في صحة المستندات الالكترونية لاحتوائها على التوقيع الالكتروني الذي يوثق من قبل جهة التصديق ( كاتب العدل الالكتروني ) ، إما اذا دفع احد الخصوم بتزوير التوقيع الالكتروني المنسوب إليه ، يجب على القاضي إن يتأكد من توافر شروط التوقيع الالكتروني المنصوص عليها قانوناً ، ومن ثم يرجع القاضي إلى شهادة التصديق الصادرة من جهة التصديق الالكتروني للتأكد من صحة وسلامة هذا التوقيع ، فإذا تبين إن هذا التوقيع الالكتروني يعود لصاحبه رد عليه ادعائه بالتزوير إما إذا أيدت جهة التصديق صحة ادعائه بعدم نسبة التوقيع الالكتروني لمن نسب إليه نكون في هذه الحالة أمام جريمة تزوير للتوقيع الالكتروني .
